السيد محمد الحسيني الشيرازي
207
إيصال الطالب إلى المكاسب
وأصول الشجر ، بلا خلاف . انتهى . وقال العلامة في التذكرة : يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة . ونحوها في القواعد . وقرره على ذلك في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه لا تصيرها مالا ، بحيث يقابل بالمال . وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : ان شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا ، مستدلا بان نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل .